مقام تخصيص استحالة النقض الحقيقي باليقين.
توضيحه: إن الشيخ - قده - بعدما ذكر أن النقض بالإضافة إلى ما من شانه البقاء أقرب إلى معناه الحقيقي من إرادة رفع اليد عن الشئ مطلقا - ذكر توهم لزوم إرادة المتيقن من اليقين على المعنى الأول دون الثاني، لان المتيقن يختلف من حيث كون من شانه البقاء تارة، وعدم كونه كذلك أخرى بخلاف اليقين، فإنه لا اختصاص له بشئ.
فدفعه بأن التصرف في اليقين بإرادة المتيقن لازم على أي تقدير، لاستحالة التكليف بابقائه، لعدم كونه اختياريا.
وغرضه - قده - أن صرف اليقين عن ظاهره غير مستند إلى تعلقه بما من شأنه البقاء، حتى يكون صرف ظهور اليقين مانعا عن إرادة النقض بالمعنى الأول، لا أن استحالة التكليف بالابقاء الغير الاختياري، وترك النقض الغير الاختياري مختصة بما إذا تعلق النقض باليقين. فتدبر.
قوله: لا يقال لا محيص عنه فان النهي عن النقض بحسب العمل الخ.
توضيحه: أن مرجع النهي عن النقض إلى التعبد وجعل الحكم، والتعبد بنفس صفة اليقين، لا معنى له، والتعبد - بحكمه وجعل الحكم المماثل لحكمة - غير مراد، فإنه وان فرض ترتب حكم عليه شرعا، كما فيما إذا كان اليقين موضوعيا، الا أن مورد الاخبار التعبد بالطهارة المتيقنة، وحيث أن مفاد حرمة نقض التعبد بالمتيقن أو بحكمه، فلابد من صرف اليقين عن ظاهره بإرادة المتيقن منه وأجاب - قده - في الكتاب - كما عن غير واحد من الأجلة (1) تبعا لبعض الأساطين (قدس اسرارهم) بما محصله: