المشهور، أو بمخالفة العامة، مع أن التقييد بعيد لاباء مثل قوله عليه السلام (زخرف أو باطل) (1) بما إذا لم يكن أعدل، أو إذا لم يكن مشهورا. بخلاف ما إذا حمل أخبار الترجيح على الاستحباب، فإنه لا تقييد في المستحبات فضلا عما إذا لم يكن في مقام الترجيح، بل في مقام تمييز الحجة عن اللا حجة.
وفيه أولا: أن حملها على الاستحباب وإن كان لا يقتضي التقييد، لامكان كون المستحب ذا مراتب، الا أن حملها على التمييز، دون الترجيح، وإن كان يوجب خروجها عن مورد البحث، الا أنه لابد من التقييد في مرحلة التمييز كالترجيح لان مقتضى الخبر - المتكفل لتمييز الحجة عن غيرها بالشهرة مطلقا - إن ملاك الحجية الفعلية في المشهور، دون غيره، وإن كان النادر موافقا للكتاب، ومقتضى الخبر - المتكفل لتمييز الحجة عن غيرها، بموافقة الكتاب مطلقا، أن ملاك الحجية الفعلية في الموافق للكتاب، وإن كان المخالف مشهورا، فيقع التعارض في مرحلة التمييز.
وثانيا: قد عرفت: أن ما تضمن لكون المخالف للكتاب زخرفا وباطلا في ما إذا كان مخالفا لنص الكتاب، ولا تقييد في مورده، وما تضمن لمجرد الترجيح بموافقة الكتاب، كالمقبولة (2) الخالية عن ذلك التعبير لا يأبى عن التقييد.
قوله: دعوى الاجماع مع مصير مثل الكليني.... الخ.
لا يخفى عليك أن ما ذكره ثقة الاسلام الكليني - قده - في ديباجة الكافي ليس انكارا للترجيح مطلقا، ولا اثباتا للتخيير مطلقا، بل ظاهره - قده - الترجيح بموافقة الكتاب وبمخالفة القوم وبالشهرة.
وحيث أن المعلوم من هذه المرجحات لا يفي بما اختلفت فيه الروايات، فلذا قال - قده - لا نجد شيئا أحوط، ولا أوسع من رد علم ذلك إلى العالم، وقبول ما وسع من الامر فيه بقوله عليه السلام (بأيهما أخذتم من باب التسليم وسعكم)