وأما إذا كان القطعي موافقا للعامة، والتعبدي مخالفا لهم، فإنما يؤخذ بالمخالف، ولا ينظر إلى المرجح، صدورا، لعدم مجال لإعمال المرجح صدورا، حيث أن طرفه قطعي الصدور، ولا معنى لإعمال المرجح صدورا الا فيما إذا احتمل عدم الصدور في المرجح، ومورد المزاحمة بين المرجح الصدوري، والمرجح الجهتي ما إذا كانا تعبدين صدورا وجهة لا ما إذا كان كلا الطرفين أو أحدهما قطعيا.
" التحقيق حول المرجحات الخارجية " قوله: موافقة الخبر لما يوجب الظن بمضمونه... الخ.
الترجيح بها - كما في المتن - لوجهين:
أحدهما: البناء على التعدي عن المرجحات المنصوصة، بتقريب: أن موافقة الكتاب مثلا لا توجب الا أقربية مضمون الموافق للكتاب للواقع، مع أن الكتاب أمارة مستقلة لا توجب قوة دلالة أحد الخبرين، ولا قوة ملاك حجيته، وبعد الغاء خصوصية الكتاب تكون الشهرة الفتوائية المطابقة لمضمون أحد الخبرين أيضا موجبة لأقربية ما يوافقها للواقع.
وثانيهما - قاعدة العمل بأقوى الدليلين، ومقتضى الجمود على ظاهرها، وإن كان أقوائية أحد الدليلين بما هو دليل وكاشف، وكثير من المرجحات حتى المنصوصة منها لا توجب قوة الكشف والدلالة.
الا أن التأمل الصادق يشهد بأعم من ذلك للزوم الاقتصار في مورد القاعدة حينئذ على النص والظاهر، والأظهر والظاهر، فإنهما مورد قوة الكشف والدلالة، بل المراد أقوائية أحد الخبرين بأي وجه كان، سواء كان من حيث ملاك حجيته ودليليته، كالأعدلية والأورعية والأصدقية أو من حيث دلالته وكاشفيته، كالأظهر مثلا، وكالمنقول باللفظ في قبال المنقول بالمعنى، أو من حيث مضمونه