فهم الكلام يقطع بثبوت الحكم لموضوع آخر متخصص بخصوصية أخرى، وبما ارتكز من المناسبات في ذهنه، وبطبعه يقطع بثبوت الحكم لموضوع ثالث مثلا.
فيقع الكلام - حينئذ - في أن الخطاب المتكفل لحكم الاستصحاب متوجه إليه أو بما هو لو خلي وطبعه يرى الحكم ثابتا لموضوع مخصوص.
وسيأتي إن شاء الله تعالى تعيين الأخير.
وهذا المعنى لا يتفاوت حكمه بين ما إذا التفت إلى مقتضى العقل ومفاد النقل المخالفين لنظره الطبعي، وارتكازه العادي، وما إذا لم يلتفت، لأن حيثية كونه بطبعه كذلك محفوظة بالفعل، فإذا كان خطاب (لا تنقض) مسوقا إليه بنظره العرفي الطبعي كان النقض بهذا محرما عليه دون غيره.
(ما الفرق بين الموضوع العقلي والدليلي) ومنها - أن الفرق بين الموضوع العقلي والموضوع الدليلي: أن جميع القيود والخصوصيات المأخوذة في القضية اللفظية، وإن لم تكن مقومة للموضوع في اللفظ، لكنها مقومة له في اللب فإذا قطع بزوال بعض تلك الخصوصيات فلا محالة يقطع بزوال الموضوع الحقيقي فلا يعقل الشك في بقاء حكمه، كما أنه إذا شك في زوال تلك الخصوصية يشك في بقاء الموضوع الدقيقي، مع أنه لا بد من احراز الموضوع في الاستصحاب.
والوجه في كون القيود والخصوصيات مقومة للموضوع - حقيقة - أمور:
الأول - أن القضية ذات أجزاء ثلاثة: وهي الموضوع والمحمول والنسبة.
وفيه: أن مقتضى ثبوت شئ لشئ وإن كان ذلك، الا أن ثبوت شئ لشئ ربما يتوقف على شئ وهو أجنبي عن مقومات القضية، فيمكن الشك في ثبوته له، للشك في كون الموقوف عليه علة لثبوت الشئ لشئ حدوثا فقط أو بقاء