ثبوتيا - أن يترشح وينبعث من عدم أو عدمي، ولا من المتقوم بهما.
بخلاف الثاني، فان المانع حيث كان وجوده مزاحما للمقتضي في تأثيره، فلا محالة يكون عدمه شرطا في فعلية تأثيره، والا لزم انفكاك المعلول عن علته التامة، فهذا هو البرهان على أن عدم الفسخ لا يعقل الا أن يكون من باب عدم الرافع المجامع لوجود المقتضي، لا مما يتقوم به المقتضي، من دون حاجة إلى دعوى استحالة تعليق المقتضي على عدمه.
فإذا فرض تقييد الوجوب أو الملكية بأمر عدمي، كان ذلك من باب التقييد بعدم الرافع - برهانا - فيجامع احراز المقتضي فإذا فرض تقييدهما بأمر ثبوتي احتمل الأمران.
ومنها - أن الغاية الحقيقية ما ينتهي إليه أمد استعداد الشئ وعمره تكوينا أو تشريعا، والرافع الحقيقي ما يبطل فعلية وجود الشئ المستعد للبقاء.
وربما يعبر عن الغاية بالرافع، وعن الرافع بالغاية، وذلك لأن العدم لا يعرض الوجود حتى يكون الرافع معدما لوجود الشئ ومبطلا لوجوده بقاء، بل العدم بديل وجوده بقاء، فلكل رافع ما ينتهي إليه فعلية الشئ، كما أن كل غاية رافع لفعلية الشئ وإن كان مزيلا لاستعداده أيضا بقاء فتدبر جيدا.
ثم إن الشبهة في الغاية.
قد تكون حكمية سواء كان الشك في أن له غاية أم لا، أو تردد أمر الغاية بين الطول والقصر، بأن كانت الغاية غروب الشمس وشك أنه شرعا باستتار القرص حسا أو بذهاب الحمرة المشرقية؟
وقد تكون موضوعية، كما إذا شك في ذهاب الحمرة، أو شك في استتار القرص لغيم ونحوه، والكل من الشك في المقتضي.
وربما يتخيل أن الشك في الثانية في الانقضاء لا في الاقتضاء (1).