الحكم - بقاء - منجزا له.
فان كان الأول فاليقين منجز في فرض الشك بقاء - اي مع عدم المنجز بقاء - والامارة منجزة على الفرض. بخلاف منجزية الامارة، فإنها غير مفيدة بشئ، فلها الورود على الاستصحاب.
وإن كان الثاني، فالاحتمال في الحالة الثانية منجزا للحكم - كالامارة - الا أنه بملاحظة قوله عليه السلام (ولكنه تنقضه بيقين آخر) (1) يستفاد منه أن الاحتمال منجز مع عدم المنجز للحكم فالامارة أيضا مقدمة بنحو الورود. مضافا إلى أن الظاهر من عدم نقض اليقين بالشك إبقاء اليقين وعدم الاعتداد بالشك لا جعله منجزا.
قوله: هذا مع لزوم اعتباره معها في صورة الموافقة.... الخ.
فان مرجع الحكومة هنا إلى الغاء احتمال الخلاف، ولا احتمال للخلاف في صورة موافقة الامارة مع الأصل.
ويمكن دفعه بأن تقريب الحكومة من باب الغاء الاحتمال - كما ذكرناه في مبحث التعادل والترجيح (2) - مبني على أن المراد من التصديق هو التصديق الجناني عنوانا، فمرجعه إلى اعتقاد الصدق، فيقابله الاحتمال مطلقا دون خصوص المخالف، فهو مأمور بأن يعامل معاملة المتيقن دون الشاك والمتحمل.
فلا تغفل.
(في ورود الاستصحاب على ساير الأصول) قوله: فالنسبة بينه وبينها هي بعينها.... الخ.