بل المناسب لحل اليقين تنزيل الاخبار على أحد معان ثلاثة:
1 - إما قاعدة اليقين - وإما قاعدة المقتضي والمانع - وإما الاستصحاب في خصوص الشك في الرافع.
بيانه: إن اليقين في (قاعدة اليقين) حيث تعلق بالحدوث. والشك أيضا متعلق به. فعدم ترتيب اثار الحدوث حل لليقين به المقتضي لترتيب الأثر عليه وأما قاعدة - المقتضي والمانع) فتقريبها بوجهين:
أحدهما - ما عن بعض أجلة العصر: وهو أن المقتضي لمكان اقتضائه لشئ نزل منزلة الامر المبرم، فتفكيكه وأخذ مقتضاه منه حل للمقتضي.
وهذا الوجه يناسب ما إذا انسب النقض إلى المتيقن أيضا، كما أنه يناسب إسناده إلى اليقين باعتبار أن اليقين بالمقتضي يقين بمقتضاه، في مرتبة ذات المقتضي، فعدم ترتيب مقتضاه بالشك حل لليقين بمقتضاه في مرتبة اليقين بمقتضيه.
ثانيهما - ما عن بعض المدققين من أهل العصر (1): وهو أن العلم بالمقتضى، وإن كان علما به فقط، لكنه حيث كان محكوما عند العقلاء بترتيب مقتضاه عليه.
عند الشك في مانعه - فلا جرم يكون المكلف على يقين وبصيرة من أمره، فمن هذه الجهة يكون علمه بالمقتضي يقينا مبرما، يصح اسناد النقض إليه، وجعل عدم ترتيب مقتضاه عليه نقضا وحلاله، ومثل هذا اليقين يجتمع مع الشك كما هو مقتضى نقض شئ بشئ، حيث أنه يجب اجتماع الناقض والمنقوض ليكون حلا لابرامه.
هذا ملخص كلامه باسقاط ما ليس له كثير دخل في مرامه.
وأما الاستصحاب في خصوص الشك في الرافع، فتقريبه بوجهين:
أحدهما - ما عن شيخنا الأستاذ - قده - كما في الكتاب تلويحا وفي تعليقته.