الحادث فلا تغفل.
والتحقيق أن أوسط الوجوه أوسطها.
ويندفع الاشكال عنه بتقريب: أن الامارة: تارة تقوم على الموضوعات، كالبينة على شئ فاللازم حينئذ كون ما يخبر به الشاهدان - من عمد وقصد - ملتفتا إليه نوعا. وأخرى - كالخبر عن الإمام عليه السلام فان شأن المخبر - بما هو مخبر - حكاية الكلام الصادر عن الإمام عليه السلام بماله من المعنى الملتفت إليه - بجميع خصوصياته - للإمام عليه السلام - لا للمخبر، إذ رب حامل فقه وليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، فمجرد عدم التفات المخبر - بلوازم الكلام المخبر عنه - لا يوجب عدم حجية المداليل الالتزامية للكلام، الصادر عن الإمام عليه السلام، فان كلها ملتفت إليها للمتكلم بها.
" التنبيه الثامن في اللازم العادي أو العقلي المتحد مع المستصحب وجودا " قوله: بين أن يكون مترتبا عليه بلا وساطة شئ أو بواسطة عنوان كلي... الخ.
مورد التوهم استصحاب الموضوعات الخارجية، وتوهم الوساطة من حيث كلية موضوع الحكم وجزئية المستصحب، وحيث أن الأثر الكلي لا للجزئي فاستصحاب الجزئي، وترتيب اثر الكلي مثبت لوساطة العنوان الكلي، الذي ليس موردا للاستصحاب، لترتيب أثره على الجزئي الذي هو مورد الاستصحاب.