وعليه فان لو حظ قطعات الزمان معددة للموضوع - بلا واسطة أو معها - لم يكن خروج فرد من افراد العام موجبا لانثلام ظهوره في شموله لسائر الافراد.
وإن لوحظ الزمان بوحدته ظرفا لتعلق طبيعي الحكم بطبيعي الموضوع، بمعنى أن طبيعي الوفاء بهذا العقد فرد من العام، وطبيعي الوفاء بالعقد الآخر فرد آخر منه وهكذا. فإذا خرج فرد من هذا العام - في الجملة - فلا شك في انثلام ظهوره في شموله لهذا الفرد، فان الوفاء به في آخر ليس من جملة افراد، بل فرده طبيعي الوفاء بهذا العقد، وقد فرض عدم شموله له بما هو فرد له.
بل يلزم من شموله - بعد خروجه في زمان - تعدد الواحد واتصال المنفصلين واستمرار المنقطع، كما عن شيخنا الأستاذ - قدس سره - في تعليقته الأنيقة (1) على الرسائل، ولذا بنى هنا وهناك على صحة الاستدلال بالعام إذا كان التخصيص من الابتداء، أو في الانتهاء دون الأثناء.
إذ مقتضى الأولين كون مبدأ هذا الواحد المستمر من ذاك الزمان المتيقن خروج ما قبله، وأن منتهى هذا الواحد المستمر هذا الزمان المقطوع بخروجه، فلا يلزم اثنينية الواحد ولا اتصال المنفصل، بل الحكم الوحداني لموضوع وحداني على استمراره ووحدته.
مع أنه لو صح ما أفيد في الأثناء للزم تبعض الواحد وتجزي البسيط في الابتداء والانتهاء، كما سيأتي (2) إن شاء الله تعالى.
والذي ينبغي أن يقال هو إن العام الذي لو حظ الزمان الواحد ظرفا لاستمرار حكمه كقوله تعالى: (أوفوا بالعقود) حيثيتين، حيثية عمومه وشموله للوفاء، بكل عقد، وحيثية إطلاقه الأزماني من حيث خصوصيات الزمان الوحداني، فمقتضى عمومه أن الوفاء بهذا العقد الملحوظ فردا واحدا - في قبال الوفاء بسائر العقود - مشمول للوجوب في الجملة ومقتضى اطلاقه أن هذا الحكم