السلام، فلا بد من الجواب بصدق المعرفة كلية على قيام الحجة على أحكامهم عليهم السلام.
مع امكان دعوى أن المراد: إذا قضى بقضائنا، اي بالموازين الثابتة عندنا لفصل الخصومة في مقام الحكومة، فلا نظر له إلى أن المتعلق للقضاء ما عرفه من أحكامهم عليهم السلام.
وأما ما في المتن بتوجيهه إلى أن حكم مثله حكمهم عليهم السلام حيث أن منصوب منهم، فهو يناسب إرادة القضاء من مدخول الباء، لا المقتضي به، وهو خلاف الظاهر.
وبالجملة فرق بين أن يقال قضائه قضائهم عليهم السلام، حيث أنه من قبلهم عليهم السلام، وأن يقال ما قضى به منهم، فإنه لا يكون الا بما عرفه من أحكامهم عليهم السلام التي وقع عليها القضاء، فتدبر.
" في إمكان التجزي " قوله: بل يستحيل حصول اجتهاد مطلق عادة... الخ.
لا يخفى عليك أن محذور الطفرة لا يدور مدار كون الملكة المطلقة متفاوتة مع غيرها بالشدة الضعف، وحصول المرتبة الشديدة مسبوق بحصول المرتبة الضعيفة، والا لزم الطفرة، بل لو كانت متفاوتة بالزيادة والنقص - كما هو الحق - للزم المحذور المزبور، لحصول الزيادة بالتدريج عادة فيلزم الطفرة مع عدم سبق الزائد بالناقص.
وأما أنهما متفاوتتان بالزيادة والنقص فلان معرفة كل علم من العلوم النظرية توجب قدرة على استنباط طائفة من الاحكام المناسبة لتلك المبادئ - كالأحكام المتوقفة على المبادئ العقلية أو المتوفقة على المبادئ اللفظية - فالقدرة الحاصلة على استنباط طائفة غير القدرة الحاصلة على استنباط طائفة