شخصه فتعلق شخصه ذاتا وعرضا تعلق طبيعية عرضا.
فلطبيعي الحكم تعلق بطبيعي الفعل بالعرض، ويشك في بقائه والمفروض أن القطع بزوال أحد الفردين لا يوجب القطع بزوال الطبيعي الموجود بوجود فرد آخر.
نعم هذا القسم من الاستصحاب لا يقول به الشيخ الأعظم - ره - مع ذهابه إلى صحة استصحاب الكلي بسائر أقسامه ولا يمكن ادراجه في صورة التبدل للزوم وحدة الموضوع فيه ذاتا لا عرضا.
" استصحاب العدم الأزلي " قوله: وإلا فلا مجال إلا لاستصحاب عدمه... الخ.
الكلام تارة في استصحاب العدم الأزلي، وأخرى في استصحاب العدم المجعول.
أما الكلام في الأول، فنقول: ظاهر شيخنا - قده - في بضع كلماته (1) صحته، من حيث أن عدم الحكم، وإن كان غير مجعول فيما لم يزل لكنه مجعول فيما لا يزال، فيقبل التعبد به بقاء، وان لم يكن تعبديا ثبوتا، ويكفي في صحة الاستصحاب قبول التعبد بقاء، فان موقع التعبد في الاستصحاب هو البقاء دون غيره.
والتحقيق أن العدم الأزلي هو العدم الذي ليس بديلا للايجاب الذي أمره بيد الشارع، إذ المفروض أنه ليس في الأزل موقع التشريع، كما سيأتي توضيحه إن شاء الله تعالى في الأصل المثبت.
ومعنى جعل العدم ابقاؤه على حاله بعدم قلبه إلى نقيصه بالاختيار في موقع إمكان التشريع، فالعدم الذي يكون بلحاظ بديله مستندا إلى الشارع هو عدم