استفاده، ولذا لم يذكر هذه الصفة في المرفوعة المتمحضة في الترجيح من حيث الرواية.
ولعله لعدم الدليل على الترجيح بالصفات لم يتعرض له ثقة الاسلام - قده - في ديباجة الكافي (1)، لا من حيث أن أخبار كتابه كلها قطعية الصدور، فلا يحتاج الا إلى مرجحات المضمون أو جهة الصدور، فإنه على فرض صدقه ينتقض بالشهرة التي عدها من المرجحات، وهي مرجحة للصدور، إذ المراد منها الشهرة في الرواية، لا في الفتوى بالخصوص، كي يتوهم أن قطعية صدورها تمنع عن ذكر مرجحات الصدور.
وأما دعوى أن عدم تعرضه - قده - للترجيح بالصفات، لكونه من ارتكازيات أهل العرف - بما هم أهل العرف - لئلا ينتقض بموافقة الكتاب، حيث أنها من ارتكازيات المتشرعة بما هم متشرعة. فمدفوعة: بأن الترجيح بالمشهور والمجمع على نقله في قبال الشاذ النادر أيضا ارتكازي للعرف، ومع ذلك فقد تعرض له.
وأما المرفوعة الدالة على الترجيح بالصفات في الراويين، فهي - كما عرفت - ضعيفة السند. ودعوى جبر ضعفها بشهرة العمل على طبقها، لان المشهور على تقديم المشهور رواية على الأرجح، من حيث الصفات، كما هو مضمون المرفوعة، مدفوعة: بأن المقبولة - بعد إرجاع الترجيح بالصفات إلى الحكمين - موافقة لعمل المشهور، فان أول المرجحات الخبرية فيها هي الشهرة أيضا، فلعل استناد المشهور عملا إلى المقبولة دون المرفوعة، كيف؟ وما في ديباجة الكافي من الترجيح بالشهرة ابتداء، ليس الا من أجل المقبولة التي رواها في الكافي (2)، لا من اجل المرفوعة التي لا اثر لها في الكافي، ولا في غيره من جوامع الاخبار.
ومما ذكرنا تبين أنه لا مخالفة بين المقبولة والمرفوعة، في كون أول