" القسم الثالث من استصحاب الكلي " قوله: وأما إذا كان الشك في بقائه من جهة الشك في قيام خاص آخر... الخ...
وعن الشيخ الأعظم - - قده - في رسائله (1) - التفصيل بين ما إذا احتمل وجود فرد آخر مقارن للفرد المقطوع بحدوثه، وما إذا احتمل حدوثه مقارنا لارتفاعه، بجريان الاستصحاب في الأول وعدمه في الثاني.
وتقريبه: أن مناط صدق الواحد النوعي على أفراد تقرر حصة من الواحد النوعي في مرتبة الفرد، فإذا قطع بوجود فرد، فكما يقطع بوجود حصة متعينة بما هي متعينة - وهي الماهية الشخصية، فكذا يقطع بوجود ذات الحصة، وبوجود ذلك الواحد النوعي الصادق على الفرد. فالقطع بالفرد وإن كان علة للقطع بالوجود المضاد إلى ذلك الواحد النوعي إلا أن زوال القطع بالتعين، والقطع بارتفاعه لا يوجب القطع بزوال الوجود المضاد إلى الواحد النوعي، لاحتمال بقائه بالفرد المحتمل حدوثه مقارنا لحدوث ذلك الفرد.
وهذا بخلاف احتمال حدوثه مقارنا لارتفاع المقطوع به، فان الوجود المضاد إلى الواحد النوعي في الزمان السابق قد قطع بارتفاعه وإنما المحتمل حدوث وجود آخر مضاف إلى الواحد النوعي.
والجواب - أن وجود الواحد النوعي وجود بالعرض، ولابد من انتهائه إلى ما بالذات، وليس هو إلا الفرد المقطوع به، فما هو موجود بالعرض، ويتبع ما هو موجود بالذات يقينا، قد ارتفع يقينا.
ووجود آخر بالعرض لموجود آخر بالذات مشكوك الحدوث من الأول وليس للواحد النوعي وجود بالذات، ولا وجود بنحو الوحدة بالعرض - مع تعدد ما بالذات - إلا على أصالة الماهية أو وجود الكلي وبوجود واحد عددي، يكون