لكنه حيث كان منوطا به الجعل التشريعي، فهو من خصوصيات المجعول التشريعي فيكون ثابتا بثبوته التشريعي، فينسب إليه الجعل مجازا.
قوله: كما لا بأس أن يعبر عن إنشاء... الخ.
فان المحال جعل السببية بالاستقلال للدلوك تشريعا حقيقة وجدا، لا انشاء السببية له مجازا وكناية للانتقال إلى لازمه، وهو جعل الوجوب عنده الملازمة بين المحال والممكن بل الواجب - ليست بمحال كما مر في بعض المباحث السابقة (1).
قوله: وأما النحو الثاني، فهو كالجزئية والشرطية... الخ.
توضيحه أن الجزئية والشرطية لهما مراتب:
إحداها - كون الشئ بحيث يكون بعض ما يفي بالغرض فإنه إذا ترتب غرض واحد على مجموع أمور فكل منها في حد ذاته بعض ما يفي بالغرض، والمجموع كل ما يفي به.
وإذا كانت فعلية ترتب الغرض على ما يفي به منوطة بشئ، فذلك الشئ شرط وفاء ذلك المجموع بالغرض - فعلا - لا اقتضاء.
وهذه الشرطية - ذلك الجزئية - واقعية لا بجعل جاعل، وتأثير مؤثر، لا تكوينا ولا تشريعا، بل المجموع مستعد باستعداد ماهوي للوفاء بالغرض، بحيث يكون فعليته منوطة بما يسمى شرطا، فالجزئية والشرطية ما هوية، فهما غير قابلتين للجعل، حيث لا يتعلق الجعل الذات والذاتيات ولوازمها وما تنوط به.
والجعل التكويني العرضي إنما يكون عند ايجاد الصلاة في الخارج، فإنه مقام وجود المجموع بأثره، فتكون البعضية والكلية والدخالة فعلية بالعرض.
ثانيتها - كون الشئ بعض الملحوظ، فيما إذا تعلق لحاظ واعتبار واحد بمجموع أمور فان كل واحد من تلك الأمور بعض الملحوظ، وكلها كل الملحوظ، وقيدها - المتقيد به المجموع - شرط الملحوظ، وهذا اللحاظ جعلها التكويني