فلا موقع الا للتخيير، لأن عنوان نقض اليقين بالشك عنوان واحد، له ملاك واحد.
(في الأصل السببي والمسببي) قوله: فان الاستصحاب في طرف المسبب.... الخ.
توضيح المقام: أن محل الكلام ليس مجرد تفرع شك على شك، إذ لا ريب في شمول العام لجميع افراد المقدرة الوجود، وان كانت مترتبة - ذاتا أو وجودا - كما إذا قيل: لا يجوز حمل مشكوك النجاسة في الصلاة، فإنه لا شبهة في شموله للملاقي وملاقاة، بل فيما إذا كان أحد المستصحبين اثرا شرعيا للآخر.
وكذا ليس التمانع المبحوث عنه هو التمانع المنبعث عن مناقضة الحكمين، أو مضادتهما، فإنه يختص بالأصلين المتنافيين، دون المتوافقين، إذ لا يلزم من شموله للثاني محذور، حتى يلتزم بالتخصيص بل التمانع، مبني على فرض ورود الأصل السببي أو حكومته على الأصل المسببي فإنه الوجب للتمانع الذي ينتهي امره إلى المحذور - المسطور في المتن - من لزوم التخصيص بلا وجه أو بوجه دائر، فالعمدة حينئذ تحقيق حال ورود الأصل السببي أو حكومته على الأصل المسببي.
فنقول: أما وروده بالتقريب المتقدم عن شيخنا - قدس سره - في الامارات: من اليقين بالحكم الفعلي ولو بعنوان آخر غير عنوان الواقع، فقد عرفت ما فيه مفصلا حتى على القول بموضوعية الامارة (1).
وعليه فاليقين بطهارة الماء فعلا وبطهارة الثوب المغسول به فعلا - بعنوان ايجاب ابقاء اليقين أو المتيقن - بجامع الشك في طهارة الثوب ونجاسته واقعا، وموضوع الأصل الشك في الواقع حتى يعقل ترتب حكمه الفعلي عليه. مضافا