الاحكام.
بل الظاهر من قوله تعالى ﴿فاسئلوا أهل الذكر أن كنتم لا تعلمون﴾ (1).
هو الأمر بالسؤال لكي يعلموا بالجواب، لا بأمر اخر ما وراء الحواب. وليس صدق العلم على الجواب الا باعتبار حجيته سندا ودلالة.
فالمعلوم بالجواب هو ما سئل عنه، لا الحكم المماثل له، ولذا قلنا بأن الآية دليل حجية الفتوى والرواية.
وعليه فالمراد بالعلم بالحكم ومعرفته قيام الحجة القاطعة للعذر عليه - سواء كانت حجة من قبلهم عليهم السلام أو من العرف أو من العقلاء.
ومنه تعرف انه لا حاجة إلى تكلف إرادة العلم بموارد قيام الحجة على أحكامهم من العلم بها، فان الظاهر من المقبولة وشبهها معرفة أحكامهم عليهم السلام، لا معرفة موارد قيام الحجة عليها.
" جواز تقليد الانسدادي وعدمه " قوله: وقضية مقدمات الانسداد ليست... الخ.
تحقيق المقام وتنقيح المرام أن الاحكام تختلف، فبعضها يختص بالمجتهد كجواز الافتاء ونفوذ القضاء، وبعضها الآخر وان كان يعم المجتهد والمقلد لكنه اخذ في موضوعه ما يوجب عدم فعلية الحكم الا بالنسبة إلى المجتهد، كوجوب تصديق العادل، ووجوب الاخذ بالراجح من الخبرين، والتخيير بين المتساويين منهما، وحرمة نقض اليقين بالشك.
فان المجتهد هو الذي جاءه النبأ، وهو الذي جاءه الحديثان المتعارضان وهو الذي أيقن بالحكم الكلي وشك في بقائه، دون المقلد الغافل عن كل ذلك.
فحينئذ إن كان للحكم المزبور مساس عملا بالمجتهد صار الحكم بفعلية عنوان