" في مفهوم التقليد لغة واصطلاحا " قوله: في التقليد وهو اخذ قول الغير... الخ.
توضيح المقام أن الكلام تارة في مقتضى مفهوم التقليد الواقع في قوله عليه السلام (فللعوام أن يقلدوه) (1) وأخرى في حقيقة ما يعبر عنه بالتقليد التي يقتضي الأدلة العقلية والنقلية جوازها.
اما الأول فنقول: التقليد مفهوما جعل الغير ذا قلادة ومنه تقليد الهدى، وهو يناسب العمل استنادا إلى رأي الغير، فإنه جعل العمل كالقلادة في رقبته. وأما مجرد التعلم أو اخذ الرسالة أو الالتزام القلبي فلا يكون جعلا لشئ في رقبة الغير حتى يكون جعله ذا قلادة.
ومنه تعرف ان مفهومه اللغوي أوفق بالعمل من الاخذ للعمل، فما عن الشيخ الأعظم - قدس سره - (2): من أنه بمعنى الأخذ للعمل أوفق بمفهومه اللغوي غير وجيه.
واما ان التقليد سابق على العلم والا لكان العمل بلا تقليد.
ففيه أن التقليد إن كان عنوانا للعمل بتقريب أن العمل استنادا إلى رأي الغير تقليد، لم يكن فيه محذور كون العمل بلا تقليد بل نفس مثل هذا العمل عين التقليد، ولا موجب لانبعاث العمل عن عنوان التقليد حتى يلزمه السبق، فإنه بحسب الفرض أول الكلام: من أنه نفس العمل أو الأخذ للعمل، وقد عرفت أن الأنسب بمفهومه هو الأول.
ولا تقابل بين الاجتهاد والتقليد حتى يقتضي سبق الأول على العمل سبق الثاني عليه، فان الاجتهاد اما تحصيل الحجة على الحكم أو تحصيل الحكم عن مدركه، وليس عدمه المقابل له تقليدا، لأن من لم يحصل الحجة على الحكم أو