إلى أن العنوان المقتضي لليقين بالحكم الفعلي بالإضافة إلى كلا الشكين على حد سواء.
وأما الورود بالتقريب الذي ذكرناه (1) عن توسعة اليقين واخذه بمعنى الحجة القاطعة للعذر، وأخذ الشك بمعنى عدم الحجة القاطعة للعذر، فيجري في خصوص السببي والمسببي من الاستصحابين لا مطلقا.
وذلك لأن اليقين بنجاسة الثوب منجز لها في الحالة الثانية، مع عدم المنجز لخلافها واليقين بطهارة الماء حجة عليها وعلى لازمها، فالحجة على طهارة الثوب متحققة في الحالة الثانية، بخلاف الحجة على نجاسة الماء. فان نجاسته ليست مترتبة شرعا على نجاسة الثوب، حتى تكون الحجة على نجاسة الثوب حجة على لازمها، وهي نجاسة الماء، إذ ليست هي من آثار نجاسة الثوب شرعا فيدور الأمر بين التخصص والتخصيص بلا وجه أو بوجه دائر.
وأما غير الاستصحاب من الأصول - كقائدة الطهارة في شئ بالإضافة إلى استصحاب الطهارة في ملاقيه أو بالإضافة إلى قاعدتها فيه - فلا ورود بهذا الوجه، إذ ليست القاعدة حجة منجزة للواقع أو واسطة في وصوله عنوانا حتى يرتفع بها موضوع الاستصحاب وغيره في الملاقي.
وأما حكومته، فتارة بالتقريب الذي افاده شيخنا العلامة الأنصاري - قدس سره - (2).
ومحصله: أن ارتفاع نجاسة الثوب حيث أنه من آثار طهارة الماء شرعا، فالتعبد بطهارة الماء يستلزم التعبد بطهارة الثوب، وأما نجاسة الماء حيث أنها ليست من آثار نجاسة الثوب شرعا فالتعبد بنجاسة الثوب لا يستلزم التعبد بنجاسة الماء.
وأنت خبير بأن مجرد استلزام التعبد بأحدهما التعبد برفع الآخر - دون الآخر -