جريان الاستصحاب.
فالتعبد الاستصحابي من الأول لم يكن مقتضيا لعدم الإعادة في هذه الحال، فالتعليل لعدم وجود الغير المجامع لفساد الصلاة، بما يناسب عدم الوجوب، المجامع لفساد الصلاة - غير صحيح (1) والتنبيه على حجية الاستصحاب لا يصحح تعليل الشئ بما ليس علة له، بل لغيره، مع أن التعليل لو كان باحراز الطهارة التعبدية قبل الصلاة، لكان دالا على حجية الاستصحاب أيضا حيث لا إحراز للطهارة التعبدية، الا مع حجية الاستصحاب.
وبالجملة: لا يحسن التعليل لعدم لزوم إعادة المشروط الا بوجود شرطه لا بالبناء على وجود شرطة الواقعي الاقتضائي، مع انكشاف عدمه وما يمكن أن يقال في حسن التعليل وجوه:
منها: أن إحراز الطهارة السابقة - حيث كان منزلا منزلة إحرازها بالفعل - صح التعليل بقوله عليه السلام (لأنك كنت على يقين) (2) كما هو ظاهر الصحيحة، فالعلة كونه على يقين، لا كونه متطهرا.
الا أنه مبني على كون الشرط الواقعي احراز الطهارة وجدانا لا نفسها.
وأيضا يبتني على كون قصة (لا تنقض) مسوقة لترتيب اثار اليقين لا المتيقن - كما هو مبني شيخنا (3) كما هو ظاهر الصحيحة، فالعلة كونه على يقين لا كونه