الأصل الساقط في الملاقي، وإن كان لو حدثت الملاقاة بعد سقوط الأصل الحاكم، يجري الأصل في الملاقي فتدبر جيدا.
قوله: فالأظهر جريانهما فيما لم يلزمه منه.... الخ.
توضيح الحال: أن الكلام تارة - في المانع عن جريان الأصول ثبوتا. وأخرى - في وجود المقتضي إثباتا.
أما الكلام في المقام الأول، فهو أن المانع ثبوتا أمران:
أحدهما - لزوم الاذن في المخالفة العملية، وهو قبيح عقلا، ويختص هذا المانع بموارد العلم بالتكليف اللزومي فعلا أو تركا.
وثانيهما - لزوم المناقضة أو المضادة مع المعلوم بالاجمال، لفرض تعلق العلم بما يكون فعليا حقيقة - ولو بالعلم - كما بنينا عليه: من عدم فعلية التكليف بقول مطلق الا بنحو من أنحاء الوصول وبالعلم يكون أصلا حقيقة، فيكون حكما حقيقيا تام الحكمية، فمع العلم الاجمالي بطهارة أحد الإناءين - المسبوقين بالنجاسة - يقطع بجواز ارتكاب أحدهما شرعا - بحقيقة الجواز والترخيص - وهو مضاد لوجوب الاجتناب عنهما شرعا باستصحاب نجاستهما، وإن لم يلزم منه مخالفة عملية.
نعم تنجز العلم الاجمالي ينحصر فيما كان مخالفة عملية، حيث لا استحقاق للعقاب الاعلى مخالفة التكليف اللزومي عملا، لا أن مناقضة المعلوم ومضادته للمستصحب يتوقف على تنجز العلم، وكون المعلوم أو المستصحب ذا مخالفة عملية.
ومنه تعرف أن البحث عن ثبوت المقتضي وعدمه - في مقام الاثبات - إنما يجدي لمن يرى المانع منحصرا في الاذن في المخالفة العملية، فإنه يجديه ثبوت المقتضى فيما لم يلزم منه مخالفة عملية، وأما على ما ذكرنا فلا تجري الأصول، سواء كان المقتضي في مقام الاثبات تاما أو لا.
وأما الكلام في المقام الثاني فنقول: إن مقتضى قوله عليه السلام: (لا تنقض