قوله: أن الاحكام التقليدية عندهم... الخ.
تقريبه أن موضوع الحكم الواقعي وان كان مثلا هو القصر أو الاتمام إلا أن الوجوب الفعلي لم يتعلق به بما هو، بل بعنوان وجوب اتباع الرأي بلسان وجوب التقليد ووجوب القبول وأشباه ذلك، فهو جعل الحكم المماثل لما يراه المجتهد حكما فعليا فموضوعه الدليلي ما يراه المجتهد واجبا.
وحيث أن العرف يرون المقلد متمسكا برأي المجتهد فلا يرونه عالما بالحكم الفعلي بقول مطلق، بل عالما بحكمه في رأي مجتهده، لا أنه ليس عالما بالحكم مطلقا حتى ينافي فرض جعل الحكم المماثل. فالموضوع العرفي هنا يوافق لموضوع الدليل.
وبهذا التقريب أيضا يمكن منع الاستصحاب على تقدير تنجيز الواقع، فان العرف يرون الحكم الواقعي منجزا بالرأي ما دام الرأي لا أن الرأي ينجزه وان زال بعده.
وقد مر فساد الرأي بالرواية فان النقل والحكاية لا زوال له، بخلاف الرأي.
قوله: لم يجز في حال الموت بنحو أولى قطعا... الخ.
تقريب الأولوية أن المرض والهرم من أن فيهما اختلال بعض القوى إذا كانا موجبين لزوال الرأي الموجب لعدم جواز التقليد الذي يختل به جميع القوى يوجب زوال الرأي الموجب جواز التقليد بالأولوية القطعية.
أقول: الملاك في عدم جواز التقليد في المرض والهرم ان كان زوال الرأي فالحق فيهما وفي الموت عدم زوال الرأي، فان الادراكات باقية في محالها.
والنفس بسبب اشتغالها بتدبير البدن أو التوجه إلى نشأة أخرى لا يمكنها ترتب الأثر عليها، كما أنها كانت في حال النوم.
فمجرد عدم القدرة على ترتيب الأثر لا يكون دليلا على زوال المدركات، والا فمن المستحيل بحسب الحكمة الإلهية والعناية الربانية أن تزول العلوم والمعارف - الحاصلة للانسان في مدة مديدة من العمر بعد اتعاب شديد