وتعميم الاحراز للاحراز التعبدي أو لاحراز النجاسة التعبدية، فيه جميع المحاذير المتقدمة في تعميم احراز الطهارة المجعولة شرطا فراجع (1).
خامسها: أن تكون النجاسة - التي لم تقم الحجة على عدمها - مانعة واقعا بتعميم الحجة إلى العقلية والشرعية، فيكون الحجة ما يكون معذرا - عقلا وشرعا - لا بمعنى الواسطة في إثباتها أو نفيها تعبدا، فإنه يوجب خروج العلم بعدم النجاسة، فإنه لا وساطة له في نفيها تعبدا، مع أن التعبد بعدمها - في موارد البينة على عدمها، أو استصحاب عدمها - مع عدم المانعية لها واقعا لا معنى له.
ولا يعقل ما نعيتها واقعا لولا التعبد بعدم ما نعيتها فعلا ظاهرا، بخلاف ما إذا كانت الحجة بمعنى المعذرية - عقلا أو شرعا - فإنه لولا المعذر العقلي، أو الشرعي، لها المانعية الواقعية.
ومع وجود المعذر لا مانعية لها واقعا فالمعذر دافع للمانعية لا رافع لها، وجعل المعذر شرعا أيضا لدفع المانعية، لان لا يقع المصلي - مثلا - في كلفة المانع ولولا المعذر، لا لرفع ما نعيتها ظاهرا أو واقعا والذي يوافق الاخبار، وفتاوى علمائنا الأخيار هذا الوجه الأخير، وليست الطهارة الواردة في الروايات والكلمات الا عدم النجاسة، فان النجاسة هي القذارة المنفرة شرعا واقعا، كما انها عرفا كذلك، فالطهارة ليست الا الخلو عنها، وليست هي - كالطهارة من الحدث - أمرا وجوديا، وحالة معنوية نورانية، والنجاسة إذا كانت مانعة فعدمها شرط.
ولهذا - تارة - يقال: بأن النجاسة مانعة، و - أخرى يقال: إن الطهارة شرط.
إذا عرفت ما ذكرناه - من المحتملات - تعرف ما في ما افاده شيخنا - قدس سره - في مقام دفع الاشكال عن التعليل (2) بجعل الشرط إحراز الطهارة التعبدية، دون نفس الطهارة التعبدية، نظرا إلى انكشاف خلافها في الثاني، دون