بل يصح التعبد بالمشروط بالتعبد بشرطه، فيكون من قبيل ترتب الحكم على موضوعه.
بل مورد الكلام ما إذا كان لكل من العلة التامة ومعلولها اثر شرعي، حتى يكون التعبد بالأولى مستلزما للتعبد بالثاني، وحينئذ كيف يعقل أن يكون العلة التامة مورد اليقين والشك ولا يكون معلولها كذلك؟ ولا يعقل أن يكون الشئ علة تامة لشئ بقاء لا حدوثا، فإنه لا محالة لمرور الزمان أو لما يقارنه دخل في تمامية العلة، فلا يقين في الزمان الأول بوجود العلة التامة، وإذا فرض أن اليقين بالعلة التامة لا ينفك عن اليقين بمعلولها فالمعلول هو بنفسه مورد التعبد الاستصحابي، لا أنه لازم التعبد الاستصحابي.
وأما الثانية، فلان المتضايفين متكافئان - قوة وفعلا خارجا وعلما - فمع اليقين بالأبوة الفعلية سابقا، يكون على يقين من البنوة الفعلية سابقا، فنفس الوجه الآخر مورد التعبد.
وأما ذات المتضايفين - أعني ذات الأب والابن - فيمكن التفكيك بينهما في اليقين الا أنهما غير متضايقين، فما يكون بينهما التضايف لا تفكيك بينهما في اليقين والشك، وما يمكن التفكيك بينهما في اليقين والشك لا تضايف بينهما.
" الفرق بين مثبتات الطرق والأصول " قوله: ثم لا يخفى وضوح الفرق بين الاستصحاب... الخ.
في الفرق بين الطرق والأصول في حجية المثبت في الأولى وعدمها في الثانية وجوه:
أحدهما - أن مرجع التعبد في الطرق إلى اعتبار الهوهوية بين الطريق والعلم، واعتبار الكاشف الناقص كاشفا تاما، واعتبار صفة لاحراز التام للخبر مثلا، ومقتضى إحراز الواقع إحراز لوازمه وملازماته. ومرجع التعبد في الاستصحاب