(لا بشرط).
كما أن الاقتصار على الثلاث المحرزة - فقط - من مقتضيات اليقين بالثلاث (بشرط شئ) فان المفروض أن الفريضة رباعية، مع أن الاحراز متعلق بالثلاث لا بشرط، فرعاية مثل هذا اليقين وعدم رفع اليد عنه، لا تكون الا بما قرره الإمام عليه السلام . والله أعلم.
(الاستدلال برواية محمد بن مسلم) قوله: لظهوره في اختلاف زمان الوصفين... الخ.
لدلالة الفاء على الترتيب، الذي لا مجال فيه الا للزماني، بل ربما يدعي أنه أظهر من الخبر الاخر، وهو قوله عليه السلام (من كان على يقين فشك) (1) ولا يتم الا بارجاع الضمير في قوله (فأصابه) إلى (اليقين)، مع أن الظاهر رجوعه إلى الشخص، كما في الخبر الاخر.
وعن الشيخ الأعظم - قده - (2) أن صريح الرواية اختلاف زمان الوصفين، وظاهرها اتحاد زمان متعلقهما فيتعين حملها على قاعدة اليقين.
أقول: إن استظهرنا من الترتيب الزماني أن زمان حصول اليقين، وتحققه قبل زمان تحقق الشك، بحيث يكون كل واحد من الزمانين مختصا بأحد الوصفين، فلا حاجة إلى استظهار اتحاد زمان المتعلق، إذ لا يعقل في مثل المقام - الذي يعتبر فيه عنوان نقض اليقين - الا ان يكون متعلق اليقين والشك واحدا من جميع الجهات، حتى في الزمان.
وإن استظهرنا - من الترتيب الزماني - أن زمان حدوث اليقين قبل زمان حدوث الشك، فهو بنفسه، وان يستلزم اتحاد زمان المتعلق، لا مكان بقاء اليقين إلى