المتيقن على اختلاف الوجهين المتقدمين في محله، فلابد من أن يكون لليقين مقتضى عقلي، أو للمتيقن مقتضي جعلي تشريعي حيث يتصور إبقاؤه الواجب، لكن الظاهر من الأخبار هو النقض المضاف إلى نفس اليقين أو المتيقن عملا بحيث يكون العمل عنوان النقض والابقاء، لا متعلق النقض والابقاء، فما هو اللازم للابقاء - وهو اليقين أو المتيقن - لا شبهة في ثبوته وما هو عنوان الابقاء وهو العمل لا ريب في أنه عنوان له حال البقاء وهو حال الشك، فلا يترتب حكم عملي الا في ظرف البقاء، لا في ظرف الحدوث. فافهم جيدا.
قوله: فإنه وإن لم يكن بحكم مجعول في الأول... الخ.
عدم الحكم المجعول في الأزل، في قبال قدمه، لبرهان حدوث العالم بأسره.
وأما عدمه - بحيث لا ينافي حدوث وجوده - فهو ليس لاستحالة التكليف الجدي بملاحظة عدم المكلف، فإنه فيما لا يزال أيضا كذلك، مع أنه لا شبهة في جعل الأحكام كلية بعد شرع الشريعة، ولا يعقل جعل التكليف الحقيقي في الأزل، وتأخر المجعول في مالا يزال، عند وجود المكلف، واستجماعه للشرائط، فان الجعل والمجعول متحدان - بالذات - مختلفان بالاعتبار، فلا جعل حيث لا مجعول.
وأما عدم جعل الحكم الانشائي - بداعي جعل الداعي - مع عدم كونه مصداقا لجعل الداعي في الأزل، فلا موجب لاستحالة، الا أن الحكم المجعول، بهذا المعنى - لا موقع له منه تعالى شأنه، الا في مرحلة الوحي بلسان جبرئيل عليه السلام على قلب النبي صلى الله عليه وآله، بداهة عدم إمكان قيام مثله بذاته المقدسة فتدبر جيدا.
" التنبيه الحادي عشر في الشك في التقدم والتأخر " قوله: لا إشكال في استصحاب عدم تحققه في الزمان الأول