بوجود شئ أو عدم شئ.
ومن الواضح - أيضا - عدم ترتب الأمر بالظهر المأتي بها - مثلا - شرعا على وجود المانع، أو على عدم الشرط، حتى يكون مفاد التعبد بوجود المانع، أو التبعد بعدم الشرط تعبدا ببقاء الأمر بالمأتي به.
بل ذكرنا في باب البراءة: أن التعبد بعدم اتيان الظهر مثلا ليس تعبدا بالأمر بها فعلا، إذ الأمر بالظهور مرتب على موضوعه، ومقتضاه ايجاب اتيانه، ولا معنى لأن يكون ايجاب اتيانه شرعا مترتبا على عدم اتيانه حتى يكون استصحاب عدم اتيانه مجديا في بقاء الأمر باتيانه.
نعم قاعدة الاشتغال، أو استصحابه، أو استصحاب، بقاء الأمر كاف في وجوب الإعادة، إنما الكلام في استصحاب وجود المانع، والحكم بوجود الإعادة بسببه.
وأما قاعدة الفراغ، فقد عرفت ما فيها بناء على الطريقية (1) وأما بناء على كونها من الأصول العملية، فوجه تقديمها على الاستصحاب جعلها غالبا في مورده فتقدم عليه صونا عن اللغوية، لا من باب حكومتها عليه، فان الاستصحاب كما يقدم بلحاظ إماريته على سائر الأصول العملية، من باب الحكومة، فكذا بالإضافة إلى هذا الأصل العملي.
" التنبيه الثاني من الاستصحاب " قوله: الثاني هل يكفي في صحة الاستصحاب الشك في بقاء شئ على تقدير ثبوته... الخ.
لا يخفى عليك أن عقد هذا البحث لتصحيح الاستصحاب فيما لا يقين بشئ في الزمان الأول، بل قامت الحجة عليه، لا أن مجرد الشك في بقاء شئ