سواء، كما أنه مع عدمها كذلك، فتدبر جيدا.
فان قلت: إذا كان صاحب الملكة المطلقة - مع عدم الاستنباط بمقدار معتد به - لا يصلح للمرجعية فيجوز له التقليد في عمل نفسه، أيضا، فإنه غير مجتهد اي غير مستنبط عن ملكة بالمقدار اللازم، مع أن المعرفة عدم جواز التقليد له، وتعين الاجتهاد عليه.
قلت دليل الصلوح للمرجعية غير دليل جواز التقليد. فالمرجع يجب ان يكون فقيها وعارفا واما من لم يكن فقيها ولا عارفا يجب عليه التقليد أم لا؟ فهو أمر آخر. وقد حققنا في محله أن من يتمكن من الاستناد إلى الحجة يصح توجه الاحكام إليه، ولا يجوز له الاستناد إلى من له الحجة. ولعلنا نتكلم فيه إن شاء الله تعالى في مباحث التقليد.
" في حكومة المتجزي وفصل خصومة " قوله: وأما جواز حكومة وفصل خصومته فأشكل... الخ.
وجه كونه أشكل وجود مثل الفطرة، والسيرة في مرحلة التقليد، دون الحكومة.
وقد عرفت أن صدق المعرفة والفقاهة - بمقدار معتد به - لازم على أي حال، وبعد صدقه فاعتبار بقية الاحكام بلا موجب، كما لا موجب للاكتفاء بمجرد الملكة المطلقة، عن مقدار معتد به من المعرفة، خصوصا في الحكومة التي ينحصر دليلها في التعبد، وظاهر قوله عليه السلام (عرف أحكامنا) فعلية المعرفة، لا قوة معرفتها كما هو واضح.
ولا يخفى أن مشهورة أبي خديجة (1) ليست بأوسع دائرة من المقبولة (2)