بل تأخره عنه محفوظ، فشمول الحكم للشك المسببي ممنوع من وجهين، مختصين به، بخلاف شموله للشك، فإنه خال عن محذور الدور، وعن محذور عدم تأخر الحكم عن موضوعه.
هذا - ولبعض أجلة العصر (1) تقريب آخر في تقديم الأصل السببي على الأصل المسببي، غير دوران الأمر بين التخصص والتخصيص المحال، وهو أن الشك السببي المسببي، وإنما هو في رتبة حكمه، فإذا لم يكن في رتبة الشك السببي مانع عن ترتب حكمه عليه، فلا محالة يترتب عليه حكمه، فلم يبق للشك المسببي موضوع.
والفرق بين هذا التقريب وما تقدم عن الشيخ الأعظم - قدس سره - أن المانع في التقريب المتقدم معية الحكم مع الشك المسببي في المرتبة، مع أن اللازم تأخره عنه، والمانع في هذا التقريب عدم صلاحية الشك المسببي للمعارضة، إذ لا ثبوت له في مرتبة الشك السببي، وبعد ثبوت الحكم للشك السببي يستحيل شمول الحكم للشك المسببي، لا لعدم الموضوع، كما هو ظاهر التقريب فإنه لا يتكفل ارتفاع الموضوع حقيقية أو عنوانا، بل لأن أحد المتمانعين إذا وقع يستحيل وقوع الآخر لفرض التمانع.
ويرد على هذا التقريب أولا ما تقدم (2) من عدم معلولية الشك المسببي للشك السببي، لا بوجودهما العنواني، ولا بوجودهما الخارجي.
وثانيا - أن الفرض، إن كان التمانع في مرحلة جعل الحكم، ففيه أن الموضوع في مرحلة الجعل هو الشك بوجوده العنواني، وعدم المعلولية في مرحلة وجوده العنواني مسلم، إذ توهم المعلولية انما هو في وجود الشك المسببي خارجا لا عنوانا.
وإن كان التمانع في مرحلة فعلية الحكم بفعلية الشك خارجا، لا فالعلية - وإن