كما أن استصحاب ذات الشرطية يجدي للتعبد بالأمر بالمقيد به تطبيقا، من دون حاجة إلى ترتيب الشرطية عليه أولا، تطبيقا، ثم تطبيق منشائها المجعول.
نعم في ظرف عدم الشرطية يمكن توهم المثبت، بتقريب: أن الأمر بالمقيد - كالأمر بالمطلق - مسبوق بالعدم الأزلي، ومع انقلاب العدم إلى النقيض في الجملة، لا مجال لاستصحابها لتعارضهما. بخلاف استصحاب عدم الشرطية بعدم منشئها، فإنه لا مانع من استصحابه، فاثبات الأمر بالمجرد عن القيد بقاء باستصحاب عدم الشرطية داخل في الأصل المثبت، الا أن كلامه في استصحاب ذات الشرط وجودا وعدما، لا في استصحاب الشرطية ليتصور المثبت في ظرف عدمها.
قولها: بين أن يكون ثبوت الأثر ووجوده أو نفيه... الخ.
تنقيح المقام بتوضيح الكلام في موارد:
أحدها - دخول استصحاب عدم التكليف - بناء على عدم المجعولية - في الأصل المثبت.
ثانيها - إن عدم التكليف مجعول كوجوده.
ثالثها - إن عدم استحقاق العقاب من لوازم عدم التكليف - مطلقا - واقعيا كان أو ظاهريا.
أما الأول - فقد مر أن مجرد عدم مجعولية المستصحب أو عدم مجعولية أثره لا يوجب إدراج الأصل في المثبت، إذا لم ينته إلى اثر شرعي بواسطة أمر غير مجعول، فمجرد استصحاب عدم التكليف لا يكون مثبتا، لا من حيث عدم مجعولية عدم التكليف، ولا من حيث عدم مجعولية عدم الاستحقاق، الذي هو لازم عقلي لعدم التكليف.
وما افاده شيخنا العلامة الأنصاري - قدس سره - (1) من عدم ترتب عدم الاستحقاق على استصحاب عدم التكليف - مبنى على عدم مجعولية عدم لا من