قوله: لكنه لا يخفى انه لا يقين بالحكم شرعا... الخ.
توضيح المقام ان مقتضى حجية الرأي والفتوى كسائر الامارات إما جعل الحكم المماثل لما أفتى به على اي تقدير - من موافقة الواقع وعدمها - كما هو لازم موضوعية الامارة.
وإما جعل الحكم المماثل لكنه بعنوان ايصال الواقع فلا محالة يكون مقصورا على صورة الموافقة، حيث لا واقع في غيرها ليكون ايصالا له، كما هو لازم الطريقية، مع التحفظ على ظاهر الانشاء حيث إنه - لولا القرينة - بداعي جعل الداعي.
وإما جعل المنجزية والمعذرية، فيدور مدار موافقة الواقع، كما هو مبنى الطريقية، ومقتضى لسان بعض الأدلة كقوله عليه السلام (فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله) (1) وقوله عليه السلام (لا عذر لاحد من موالينا... الخبر) (2).
فان كان الأمر كما في الأول فالاحكام المقلد فيها احكام حقيقة فعلية متيقنة، فلا مانع من استصحابها من حيث تقوية اليقين والشك. نعم من حيث تعلقها وتقومها برأي المجتهد امر آخر سنتكلم فيه إن شاء الله تعالى.
وإن كان الامر كما في الثاني والثالث فلا يقين بالحكم لا واقعا ولا تعبدا على اي تقدير، بل مجرد احتمال ثبوته عند قيام الامارة على تقدير موافقتها، فلا بد من توسعة في دائرة الاستصحاب حتى تكون له المجال هنا وفي أمثال المقام.
وقد فصلنا الكلام فيه في ذيل ما علقناه على التنبيه الثاني من تنبيهات الاستصحاب وبينا ما هو الوجه هناك، فراجع (3) تجده وافيا بالمرام إن شاء الله تعالى.