نهاية الدراية في شرح الكفاية - الشيخ محمد حسين الغروي الأصفهانى - ج ٣ - الصفحة ٣٥٢
الأصل الثانوي - المحقق بالاجماع - عدم سقوطهما عن الحجية.
مضافا إلى صراحة كلام الشيخ ابن أبي جمهور - ره - (1) في بيان قاعدة الجمع:
أنه أولى من ترك أحدهما، لا من التساقط، وأنه إذا لم يكن الجمع، فأرجع إلى مقبولة عمر بن حنظلة (2)، فيعلم منه أن الجمع أولى من الترجيح والتخيير.
الا أنه بناء على هذا المبنى - المفروض معه تيقن أحد الخبرين - أيضا يصح ما افاده شيخنا الأستاذ - قدس سره - هنا من لزوم طرح إمارتين، فان فرض الجمع فرض شمول دليل التعبد بالصدور لكلا الخبرين، وفي هذا الفرض يكون دليل التعبد بالظهور - في نفسه - قابلا لشمول كلا الظاهرين، فيكون رفع اليد عنهما مخالفا للأصل.
فابطال الجمع، تارة بعدم المتقضي له عقلا ونقلا، وأخرى بلزوم محذور الطرح من فرض الجمع. فابطال هذا الفرض والتقدير، كما عن الشيخ - قدس سره - أمر، ولزوم المحذور على هذا الفرض والتقدير أمر آخر. فالصواب ما في الكتاب، والله أعلم بالصواب.
" القاعدة الثانوية في الخبرين المتعارضين " قوله: والا فربما يدعي الاجماع على عدم... الخ.
فيكون الاجماع كالاخبار العلاجية، كاشفا عن حجية أحد الخبرين بالفعل، بجعل جديد. فان قصور أدلة الحجية العامة عن شمول المتعارضين لا ينافي قيام دليل بالخصوص على حكم المتعارضين تعيينا أو تخييرا.
غاية الامر أن مقتضى الاجماع هي حجية أحد المتعارضين في الجملة، ومقتضى الاخبار العلاجية الراجح تعيينا، وحجية المتعادلين تخييرا.

(١) عوالي اللئالي: ج ٤ ص ١٣٦.
(2) الوسائل: ج 18: الباب 9 من أبواب صفات القاضي: الحديث 1.
(٣٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 ... » »»
الفهرست