قضية (لا تنقض). بل لو حظ في هذه القضية طبيعي الموضوع الجامع للموضوعات - بجميع اعتباراتها - بنحو اللا بشرط القسمي مطلقا من حيث العقلية والدليلية والعرفية.
وليس الاطلاق بمعنى الجمع بين القيود، حتى يلزم اجتماع الاعتبارات المتقابلة من حيث التأثير، كما أنه ليس دليل (لا تنقض) قضية متكفلة لأصل ثبوت الحكم الخاص لموضوعه، حتى يلزم اجتماع حرمة النقض مجرد تعلق اليقين والشك بطبيعي الحكم الثابت لطبيعي الموضوع لا بما هو عقلي أو دليلي أو عرفي.
وحال هذا المطلق حال سائر المطلقات من حيث ملاحظة النفس الطبيعي وملاحظة لا بشرطيته، بنحو تعدد الدال والمدلول، ولا حاجة إلى ملاحظة طبيعي الموضوع لا بشرط، لا إلى جامع مفهومي يعم الاعتبارات المتقابلة.
كما أنه ليس المراد من النظر ما ربما يتوهم، من النظر الخارجي، ليترتب عليه أنه لا يعقل الجمع بين النظرين، وأنه لا يتعقل الجامع بين النظرين، بل المعقول من النظر هو اللحاظ العلمي الذي لا يعقل تحققه الا مشخصا بمنظور مفهومي.
وعليه فنتيجة الاطلاق حرمة النقض، إذا كان الموضوع العقلي أو الدليلي أو العرفي باقيا وشك في بقاء حكمه، ففي المورد الذي لا بقاء لموضوعه عقلا، وله البقاء دليلا يحرم النقض، لتحقق موضوعه الدليلي. وعدم تحقق الموضوع العقلي لا يقتضي جواز النقض حتى يكون مدلوله مشتملا على المتنافيين، بل عدم الحرمة بعدم المقتضي لا باقتضاء العدم، فلا ينافي ثبوت المقتضي من وجه آخر.
كما أنه إذا كان الموضوع باقيا بنظر العقل، دون العرف، كان مقتضى الاطلاق حرمة النقض لتحقق موضوعه العقلي المقتضي للحرمة، وإن لم يتحقق موضوعه العرفي الذي لا يقتضي ما ينافي.
ومنها - أنه بناء على أن المحرم هو النقض العرفي، هل المراد ما هو مصداق النقض واقعا؟ ونظر العرف طريق إليه؟ فيكون خطاب (لا تنقض) حينئذ تصويبا