مقطوع البقاء أو مقطوع الارتفاع، فلا شك في البقاء.
وقيل في وجه الثاني إنه إذا تيقن بوجود الظهر أو الجمعة، فقد تيقن بالفرد المردد وبعد مضي ساعة، إذا شك في اتيان الظهر والجمعة أو أحدهما يستصحب الفرد المردد فالحكم في الزمان الثاني ظاهرا - كالحكم في الزمان الأول - واقعا - فله من الأثر ما للحكم المعلوم اجمالا من الأثر قبل عروض الشك.
بخلاف ما إذا أتى بالظهر فإنه لا شك له في بقاء الفرد المردد لأن الشك - في بقائه - معناه أنه سواء كان ظهرا أو جمعة يشك في بقائه، مع أنه لا يشك في عدم بقاء الظهر عليه مع إتيانه.
ويندفع الأول بأنه لا يعقل القطع فعلا بالبقاء والارتفاع، مع عدم اتيانهما معا، بل القطع بهما على تقدير، اي يقطع ببقاء ذلك الفرد الواقعي إن كان طويلا، ويقطع بارتفاع الفرد الواقعي إن كان قصيرا، فهو بالفعل شاك في بقاء الفرد الواقعي وارتفاعه.
ويندفع الثاني بأن معنى اليقين - بالفرد المردد - هو اليقين بموجود شخصي، هو إما مطابق عنوان الظهر، أو مطابق عنوان الجمعة، وبعد الاتيان بالظهر يقطع بارتفاع عنوان الظهر عنه، ويشك في بقاء ذلك الموجود الشخصي لاحتمال كونه مطابق عنوان الجمعة المفروض عدم ارتفاعه عنه.
فالصحيح التعويل على ما ذكرناه من عدم اليقين بالفرد المردد كما مر تفصيله.
هذا تمام الكلام في استصحاب الفرد المردد.
وأما استصحاب الكلي، مع تردد الفردين مقطوع البقاء ومقطوع الارتفاع، فتحقيق القول فيه ببيان ما توهم مانعا عنه.
فنقول: إن توهم المنع منه من وجهين: أشار إليهما الشيخ الأعظم - قده - في الرسائل (1):
أحدهما - أن وجود الكلي بوجود فرده، ومن الواضع أن وجود الكلي في