بعدم الفعلية - بعدم الوصول - لا يكون الا بنحو السالبة بانتفاء الموضوع - فتدبر جيدا.
" التنبيه التاسع في اللازم المطلق " قوله: لا يذهب عليك أن عدم ترتب الأثر... الخ.
لا يخفى عليك أن توهم كون الأصل مثبتا - بالإضافة إلى الأثر العقلي، المترتب على الأثر الشرعي - لا مجال له، إذ لا وساطة للأثر العقلي لأثر شرعي.
نعم إذا ترتب اثر شرعي على أثر عقلي كان للتوهم مجال.
ودفعه بما أفيد: من أن الاستصحاب محقق لموضوعه، لا موجب للتعبد به حتى يكون مثبتا، فلا استثناء من المثبت أصلا.
" التنبيه العاشر في لزوم كون المستصحب حكما شرعيا " قوله: لابد أن يكون كذلك بقاء... الخ.
لا يخفى عليك أن التعبد حيث أنه في ظرف الشك، فلا بد أن يكون الثابت في ظرف الشك - حكما أو موضوعا - ذا حكم، الا انه حيث كان التعبد بعنوان الابقاء، فلذا يتوهم لزوم كونه كذلك حدوثا أيضا.
وتوضيحه: أن حقيقة الاستصحاب إن كان ابقاء الشارع للحكم أي لطبيعي الحكم، لا للحكم الواقعي، بداهة أن المجعول بقوله: لا تنقض " شخص آخر من الحكم، لا نفس الحكم الواقعي بقاء، فلابد حينئذ من ثبوت الحكم في زمان اليقين، حتى يكون جعل مماثله في زمان الشك إبقاء للحكم، الا أن الظاهر من الاخبار النهي عن النقض، والأمر بالابقاء، لا إبقاء الشارع للحكم.
وكذا لو كان المراد من الابقاء الواجب إبقاء مقتضى اليقين، أو ابقاء مقتضى