التقريب الأول، وقابلة للفرق بين الفتوى الفاصلة للنزاع، ومطلق الفتوى وان كان ظاهرها الأول.
قوله: أما الصغرى فلان فتوى غير الأفضل... الخ.
يمكن أن يقال ان الفتوى إذا كانت حجة شرعا أو عقلا لأجل إفادة الظن بالحكم وانه أقرب إلى الواقع من غيره فلا محالة ليس لأجل مطلق الظن بحكمه تعالى - ولذا لا يجوز عملي العامي بظنه - بل لأجل أنه خصوص ظن حاصل من فتوى المجتهد المستند إلى حجة قاطعة للعذر، فما هو الحجة عقلا أو شرعا هو الظن الخاص، دون الظن بما أفتى به المجتهد وان لم يحصل من فتوى المجتهد.
وعليه فدعوى الفرق بين الأقربية الداخلية والخارجية في نظر العقل - الحاكم بحجية خصوص الظن الحاصل من فتوى المجتهد الذي يجب الرجوع إليه - في كمال القوة.
وأما الظن الأقوى الحاصل في مطابقة فتوى الحي المفضول للأفضل من الأموات، فحيث انه متقوم بفتوى من لا حجية لفتواه، فهو كالظن الحاصل من سائر الامارات الغير المعتبرة أو المتقوم بما هو كذلك، فلا عبرة بقوته، كما لا عبرة بأصله لو كان كذلك حتى في نظر العقل، لفرض الخصوصية في نظره.
وأما الأقوائية الحاصلة من مطابقة فتوى المفضول لغيره من الاحياء فهي غير مسلمة إذ المطابقة لا محالة لوحدة المدرك وتقارب انظارهم وأفكارهم، فالكل في قوة نظر واحد، ولا يكشف توافق آرائهم عن قوة مداركهم من مدرك الأفضل والا لزم الخلف لفرض اقوائية نظر الأفضل من غيره في مرحلة الاستنباط بجميع جهاته وشؤونه.
ومنه تعرف فساد قياس المورد بالخبرين المتعارضين المحكي أحدهما بطرق متعددة دون الاخر، إذ ليست الحكايات المتعددة بمنزلة حكاية واحدة فلا محالة يوجب كل حكاية الظن بصدور شخص هذا الكلام من الإمام عليه السلام ، ولا يلزم منه الخلف كما كان يلزم فيما نحن فيه.