المباركة (1) تصريحا - وهو: أن المتيقن حيث أنه من شأنه البقاء، فاليقين تعلق بأصله حقيقة وببقائه اعتبارا نظير ثبوت المقبول بثبوت القابل، فان ثبوت القابل بالذات - ثبوت للمقبول بالعرض، فاليقين بالقابل - بالذات - يقين بالمقبول بالعرض.
وعليه فذلك اليقين السابق - بالحدوث - يقين ببقائه لقابليته للبقاء، فهو باعتبار الحدوث حقيقي ذاتي، وباعتبار البقاء اعتباري عرضي وليس مثله موجودا مع الشك في المقتضي.
ثانيهما - ما عن بعض أجلة العصر - ره - (2): وهو تقدير اليقين بالبقاء في ظرف الشك لا في ظرف اليقين بالحدوث، كما في الأول.
وحاصله: أن وجود المقتضي للبقاء كما يصحح تقدير البقاء وفرضه بفرض المقتضي، فكذلك اليقين بالمقتضي يصحح فرض اليقين بمقتضاه بقاء، بخلاف ما إذا لم يكن هناك مقتض يصحح تقدير اليقين بالبقاء، حتى يكون الشك في البقاء حلا لليقين.
والتحقيق: أنه لا موجب لتنزيل الاخبار على ما ذكر.
أما على قاعدة اليقين، فمثل هذه الصحيحة - المفروض فيها الشك في الطهارة الفعلية لأجل الشك في النوم - غير قابل للتنزيل على قاعدة اليقين وسيجئ (3) - إن شاء الله تعالى - الكلام في غيرها مما يتوهم دلالته عليها مع دفعه.
وأما على قاعدة (المقتضي والمانع) بالتقريب الأول، ففيه:
أولا: إن الحيثية - التي بها يكون المقتضي بمنزلة المبرم - حيثية اقتضائه، لا