الحكم - عنوانا - أو الوساطة في تنجزه - حقيقة - قوله: كيف وربما لا يكون مجرى الاستصحاب الا حكما أصوليا هذا لا ينافي كون الحجية حكما عمليا.
غاية الامر أن المستصحب - في مثل وجوب الصلاة - حكم عملي متعلق بعنوان خاص وفي مثل الحجية حكم عملي متعلق بعنوان تام والحكم المماثل المجعول في الأول وجوب الصلاة، وفي الثاني وجوب تصديق العادل أو وجوب ابقاء اليقين عملا.
وتسمية بعض الأحكام العملية بالحكم الأصولي، لا تخرج الحكم عن كونه حكما عمليا شرعيا، بعد وضوح أن حقيقة الحكم لا تخلو من تعلقها: إما بفعل الجارحة، أو بفعل الجانحة، والأول حكم عملي فرعي، والثاني حكم جناني أصلي ويختص الثاني بباب العقائد، كاختصاص الأول بباب العمليات - سواء كان فعل الصلاة أو تصديق العادل عملا - وهو إما عنوان لفعل الصلاة، أو عنوان توليدي منه.
وإنما سمي بعض الأحكام بالأصولية، لمجرد المحكوم بهذا الحكم هو المجتهد - عنوانا لا لبا - إذ ربما لا يكون له مساس به، كما نبهنا عليه في أول مبحث البراءة.
وسيأتي إن شاء الله تعالى في مباحث الاجتهاد والتقليد (1).
قوله: وأما لو كان عبارة عن بناء العقلاء... الخ.
وقد عرفت سابقا أن بناء العقلاء عملا، وإن كان ابقاء عمليا منهم - ويناسب مشتقات الاستصحاب - الا أن الموصوف بالحجية ما هو الباعث على بنائهم.
وهو إما اليقين السابق، أو الكون السابق، أو الظن اللاحق.
فبناؤهم على المؤاخذة على ترك المتيقن - بسبب أحد الأمور المزبورة هو