(بيان كون حجية الاستصحاب أصولية) قوله: إن البحث في حجيته مسألة أصولية.. الخ قد تقدم الكلام - في نظائر المقام - في أوائل البحث عن حجية الخبر (1) وقلنا إن مفاد دليل الاعتبار - سواء كان جعل الحكم المماثل أو التنجيز والاعذار - يأتي عن دخول نتيجة البحث في مسائل علم الأصول، سواء كان فن الأصول ما يبحث فيه عن حال الأدلة، أو كان ما يبحث فيه عن القواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية ، أو كان ذلك مع البحث عن ما ينتهي إليه امر الفقيه في مقام العمل، بعد الفحص واليأس عن الدليل.
إذ على الأول يكون الحكم المماثل أو تنجيز الواقع مدلول السنة باعتبار، وسنة باعتبار اخر.
وعلى اي حال لا بحث عن حال السنة ولواحقها، بل عن أصل ثبوتها أو ثبوت مدلولها.
وعلى الثاني ليس نتيجة البحث مما يقع في طريق استنباط الحكم، بل إما بنفسه حكم مستنبط أو لا بنفسه مستنبط ولا ينتهي إلى حكم مستنبط.
وعلى الثالث وان كان بالإضافة إلى ما نحن فيه وسائر الأصول العملية مجديا حيث أن نتائجها مما ينتهي إليه أمر الفقيه، بعد الفحص واليأس عن الدليل، الا أنه لا يجدي في الامارات الغير العلمية - دلالة وسندا - حيث أنها هي الحجة على حكم العمل، لا أنها المرجع بعد الفحص واليأس عن الحجة على حكم العقل مع ما يرد عليه: من لزوم فرض غرض جامع بين الغرضين، لئلا يكون في الأصول علمين وليس مثله في البين.
وقد بينا هناك أن اختصاصها بالمجتهد ليس من حيث كونها من المقدمات المؤدية إلى استنباط الحكم، لتكون كاشفا عن كون المسألة أصولية، بل من حيث.