البقاء فلا إبرام له حقيقة ولا اعتبارا، فنقض المتيقن يناسب الأول، دون الثاني وحينئذ يصح أن يجاب عنه: بأن أقربية ما من شأنه البقاء اعتبارية، لا عرفية، فتدبر جيدا.
قوله: وأما الهيئة، فلا محالة تكون المراد منها... الخ.
بيانه أن اليقين بالحدوث في الاستصحاب باق - فطلب ابقائه - بعنوان النهي عن نقضه حقيقة - طلب الحاصل، وطلب ايجاد اليقين بالبقاء ليس طلبا لابقاء اليقين، حتى يكون تركه نقضا منهيا عنه.
وأما في قاعدة اليقين فطلب ابقاء اليقين - حقيقة - طلب إعادة المعدوم وطلب إيجاد اليقين بالحدوث - بعد زواله - ليس من طلب الابقاء، ولا تركه نقضا.
وأما نقض المتيقن، فالأحكام الشرعية، وجملة من الموضوعات الخارجية خارجة عن تحت الاختيار، فطلب إبقائها - حقيقة - طلب امر غير مقدور.
وأما بعض الموضوعات الداخلة تحت الاختيار - كابقاء الطهارة والحدث - فحيث أن الفرض كونها مشكوكة، فهي واقعا إما باقية أو زائلة، فطلبها على الأول طلب الحاصل، وعلى الثاني طلب إعادة المعدوم، وطلب ايجادها ابتداء على الأول طلب المثلين، وعلى الثاني طلب الجمع بين النقيضين، مع أنه - على اي تقدير - ليس من طلب الابقاء الذي تركه نقض.
فلابد من صرف النهي عن نقض اليقين، أو المتيقن - الظاهر في النقض الحقيقي - إلى النقض العملي، الذي سيأتي - إن شاء الله تعالى - توضيحه.
ومما ذكرنا تبين أن عدم إمكان إرادة النقض الحقيقي ليس في جميع الصور بملاك واحد، وهو عدم كونه اختياريا، كما هو ظاهر العبارة (1).
ثم إن النهي عن نقض اليقين بالشك: حيث أنه - كما سيجئ إن شاء الله تعالى - يرجع إلى التعبد بالمتيقن أو باثاره، فهل هو عنوان الكناية؟ أو بالتجوز في كلمة