مظنونا، الا نفس بقاء الحكم فما هو أمر واقعي - وهي الملازمة بأحد الوجوه المزبورة - قطعي وما هو شرعي - وهو الحكم بقاء - ظني.
فالتحقيق في دفع الاشكال: إن القضية هي كون الحكم مظنون البقاء لا نفس الظن بالبقاء وهي نتيجة القياس المزبور سابقا: من أن الحكم مما ثبت، ولم يعلم ارتفاعه، وكل ما كان كذلك، فهو مظنون البقاء.
وكون الحكم مظنون هو مورد الاذغان العقلي، لا نفس البقاء، ولأجل التفاوت بينهما - بنحو من الاعتبار - عبر عن (كون الحكم مظنون البقاء) بنفس الظن بالبقاء، وعليه فالقضية عقلية قطعية.
وتسميته بالعقلي الغير المستقل، لتوقف الملازمة العقلية على خطاب شرعي هنا، وفي باب مقدمة الواجب - وشبهها - مجرد اصطلاح، والا فالضميمة التي يحتاج إليها في إثبات الحكم الشرعي هي حجية الظن لا ثبوت الحكم سابقا، فأنه محقق للموضوع، لا واسطة لاثبات الحكم وكون الدليل العقلي - مما يتوصل به إلى لحكم الشرعي، - أعم مما يتوقف على ضميمة أخرى، كما فيما نحن فيه أو مما لا يتوقف على ضميمة كما في مقدمة الواجب. فتدبر جيدا.
(في جواب تفصيل الأخباريين بين الحكم الشرعي وغيره) قوله: إلا من جهة الشك في بقاء موضوعه... الخ.
فان قلت: هذا في الحكم العقلي، والحكم الشرعي المستند إليه صحيح، حيث أن الاغراض عناوين للموضوعات في الاحكام العقلية، وكذا في الأحكام الشرعية ، التي كانت بعين الملاك العقلي. وأما الحكم الشرعي الغير المستند إليه فلا