المصحح لانتزاع الحجية، وإمضاء بناء العقلاء بمعنى اعتبار الحجية شرعا لما بنى العقلاء على المؤاخذة بسببه، وأن ما هو المنجز عندهم منجز عند الشارع فيجري البحث في كونه من المسائل الأصولية على أي حال، إذ بناء على أن علم الأصول (ما يبحث عن أحوال الأدلة الأربعة) ليس الموصوف بالحجية أحد الأدلة.
وبناء على أن علم الأصول (ما يبحث فيه عن أحوال مطلق الحجة) فالبحث هنا عن ثبوتها لا عن لواحقها وبناء على أنه (ما يبحث فيه عن القواعد الممهدة لاستنباط الحكم) ليست الحجية - بمعنى المنجزية - مما ينتهي إلى حكم شرعي أصلا فلا بد من دفع الاشكال بما ذكرناه (1) - بناء على اعتباره من باب الاخبار - فهو في الاشكال ودفعه كالسابق.
قوله: أو الظن به الناشئ عن ملاحظة ثبوته... الخ.
الكلام تارة في ثبوت هذا الظن وعدمه. وأخرى في حجيته، وثالثة فيهما معا.
وعلى اي حال، فجعله من المسائل الأصولية لا يخلو عن الاشكال، إذ نفس هذا الظن، وان كان مصداق الدليل العقلي المعدود من الأدلة الأربعة، الا أن الكلام لابد في ثبوت شئ له، لا في ثبوت نفسه.
وقد مر في البحث عن مقدمة الواجب (2): أن جعل العقل من الأدلة - ليكون النزاع في ثبوت الاذعان له - غير صحيح، لان المهم ليس ثبوت الاذعان للعقل، حتى يبحث عنه، بل المهم ثبوت ما أذعن به، من غير فوق بين الحكم العقلي النظري، أو العملي.
كما أن البحث - عن دليليته وحجيته - بحث عن وصفه المقوم له، فيرجع البحث إلى اثبات الموضوع بما هو موضوع مضافا إلى أن الحجية إما حكم