العمومات، وليس من جهة ورود خاص في قباله من قبل المولى، الذي ألقى هذا الظهور العمومي إلى عبيده، حتى يدخل في تلك الكلية المستفادة من عمل العقلاء بالعام الذي ليس في قباله خاص.
بل من حيث أن المفروض بناؤهم على العمل بالخبر، لحكمة داعية لهم إلى اتباعه فلا يعقل منهم - بما هم عقلاء - البناء المنافي لهذا البناء، وسواء كان المنافي لهذا البناء ظهورا عموميا أو خصوصيا.
مع أن المنع عن اتباع الخبر الخصوص ليس موردا للاشكال - هنا - لوضوح تقديمه على البناء على العمل بالخبر، فيعلم منه أن عدم البناء على اتباعه ولو كان بالخصوص ليس بملاك تقديم الخاص على العام.
كما أن لا ينبغي الارتياب في أن العقلاء - بما هم منقادون للشارع - لا فرق في نظرهم بين الردع بالعموم أو بالخصوص، بل بملاحظة لزوم انقياد العبد لمولاه وتقبيح خروجه عن زي الرقية، ورسم العبودية يحكمون بوجوب اتباع ما جعله المولى حجة على عبده، ولو لم يكن حجة عندهم، وكذلك بلزوم الارتداع عن ما ردع عن اتباعه وان كان حجة عندهم.
وعليه فالرادع العمومي كالرادع الخصوصي متبع عندهم، ولو لمولى خاص بالنسبة إلى عبد مخصوص ولا يكون مثله عندهم من العام الذي ورد في قباله خاص فملاك العموم والخصوص بعد الفراغ عن الحجية - في نفسه - من قبل من ورد عنه العلم والخاص وهو غير ملاك الردع الذي لا يتفاوت فيه العموم والخصوص.
وعليه فإذا كان عليه العام مقارنا للسيرة، أو مقدما عليها، فلا محالة لا تنعقد حجيتها شرعا، لوجود ما يصلح للردع دون ما يصلح للتخصيص وأما إذا كان العام متأخرا والسيرة متقدمة عليه، كما هو كذلك في جميع موارد السيرة العقلائية، فإنها لا تخصص بزمان دون زمان، ولا بملة ونحلة بالخصوص، فما هو ملاك حجيتها شرعا - وهو كونها ممضاة شرعا بعدم الردع عنها، مع إمكان