شئ لحكم لها مرحلتان:
الأولى مرحلة اللب والواقع، وفي المقام الثبوت.
الثانية - مرحلة الانشاء والدلالة ومقام الاثبات.
فالموضوع باعتبار الأولى موضوع حقيقي عقلي. وباعتبار الثانية موضوع دليلي ولا يكون الشئ معروضا للطلب في غير هاتين المرحلتين يوصف بالموضوعية، فكون الشئ موضوعا لحكم الشارع ليس الا باعتبار تعلق طلبه به - لبا أو لفظا.
وليست الموضوعية كالملكية متقومة باعتبار المعتبر - شارعا كان أو غيره - حتى يتصور اعتبارها من العرف حقيقة، بل لابد من كون نظر العرف طريقا محضا إلى ما هو الموضوع عند الشارع، والمفروض أن ذا الطريق لا ثبوت له على التحقيق، الا في مرحلة اللب أو اللفظ، فلا يعقل أن يشكل نظر العرف المسامحي موضوعا له حكم، بل مرجعه إلى المسامحة في الموضوع، مع فرض كون العقل والنقل على خلافة.
وحيث أن الموضوع مسامحي، فمقتضى التضايف كون الحكم كذلك، فثبوت الحكم له أيضا مسامحي فلا يقين بثبوت الحكم من الشارع لهذا الموضوع حتى يكون ابقاؤه واجبا ونقضه محرما.
ويمكن أن يقال: ان نظر العقل والعرف - بكلا وجهيه - طريق إلى الواقع.
فتارة - يكون البرهان العقلي طريقا إلى ثبوت الحكم لموضوع خاص واقعا.
وأخرى - يكون مفاد الدليل بحسب المتفاهم العرفي طريقا إلى ثبوته واقعا.
وثالثة - تكون المناسبة المرتكزة في ذهن العرف مثلا طريقا إلى ثبوته له واقعا، الا أن هذه المناسبة الارتكازية ليست بحد تكون قرينة عقلية ولا عرفية تمنع عن انعقاد الظهورية أو تقتضي صرف الظهور ورفع اليد عنه، بل بحد لو خلي العرف وطبعه لحكم بأن الحكم المتيقن أصله ثابت لمثل هذا الموضوع، فالشخص - بما هو عاقل برهاني - يقطع بثبوت الحكم لموضوع خاص واقعا، وبما هو من أهل