الظاهري غالبا على مقتضى الحكم الواقعي - والغلبة آية التنافي - فلا محالة يسقط الحكم الواقعي بسقوط مقتضيه عن التأثير فيلزمه التصويب في الواقع، فاما لا كسر ولا انكسار، وإما يلزم التصويب. فالالتزام بالكسر والانكسار وعدم التصويب مبني على ذلك المبنى الذي هو غير مرضي عنده قدس سره.
والتحقيق ان فرض التزاحم بين المقتضيين - ليلزم ارتفاع الحكم الواقعي من البين - هو بنفسه غير معقول، فلا تصويب حتى على القول بموضوعية الأمارات والإجزاء التام.
بيانه ان المصالح المقتضية لجعل الاحكام الواقعية تتصور على وجوه أربعة:
أحدها: ان تكون المصلحة المقتضية للانشاء بداعي جعل الداعي متقيدة بعدم الجهل بمقتضاها أو بعدم قيام امارة على خلاف مقتضاها، ففي صورة الجهل أو قيام الامارة على الخلاف لا مصلحة أصلا، فلا حكم أصلا حتى على حد ثبوت المقتضي بثبوت مقتضيه، حيث لا ثبوت لمقتضيه، وما بالعرض يتوقف على ما بالذات.
وهذا من أوضح افراد التصويب فان محذوره محذور تخصيص الحكم بالعالم، فان مرجع تقيد مقتضاها بالعلم تقيد المقتضي بالعلم بنفسه، ويندرج في هذا الفرض كلا الوجهين الأولين من الوجوه الثلاثة المتقدمة.
ثانيها: أن تكون المصلحة ثابتة حتى في صورة الجهل بمقتضاها أو قيام الامارة المخالفة لمقتضاها، فمقتضاها ثابت - دائما - بنحو ثبوت المقتضي بثبوت مقتضيه، لكن مصلحة الحكم الواقعي مزاحمة في التأثير بمصلحة الحكم الظاهري وإذا فرض أقوائية الثانية من الأول فلا محالة يسقط مقتضاها، وان كان له ثبوت اقتضائي.
وهذا هو بعينه مورد اجماع الأصحاب وتواتر الاخبار، فان هذا النحو من الثبوت ثبوت عرضي لا ثبوت حقيقي.
إلا أن فرض المزاحمة في التأثير غير معقول لأن التنافي المقتضيين في التأثير