ومن المعلوم أن الطهارة الاقتضائية لا تزول برافعها، بل الزائل هي الفعلية، فصح تعليل عدم وجوب الإعادة، لمكان وجود الطهارة الاقتضائية التي هي شرط في هذه الحال بلسان وجود الطهارة الفعلية التي هي شرط واقعا، حيث أن الأولى عين الثانية.
وبناء على هذا لا حاجة إلى جعل الاحراز شرطا، بل نفس الطهارة الثابتة اقتضاء شرط.
وفيه ما قدمناه في بعض الحواشي المتقدمة: أن اقتضاء الطهارة للبقاء ليس بمعنى كون نفسها سببا لبقاء نفسها على حد سببية المقتضي لمقتضاه، حتى يقال: إن ثبوت المقتضي ثبوت مقتضاه - ولو مع ثبوت المانع، أو الرافع عن تأثيره حدوثا أو بقاء - لتكون للطهارة هنا ثبوت اقتضاء، بل معناه إن الطهارة مسببة شرعا عن سبب يقتضي طهارة مستمرة إلى أن يجئ سبب أقوى، فيزيلها، ويمنع عن تأثير سببها في بقائها.
فمع وجود الرافع في الواقع لا طهارة حقيقة، وليس لها سبب موجود، ليكون الطهارة باقية ببقاء سببها اقتضاء، بل ذلك الوضوء التدريجي المنصرم، كان سببا لطهارة مستمرة إلى أن يحدث رافع لها.
فليس هنا أمر ثابت بالذات، ليكون للطهارة ثبوت عرضي على حد ثبوت المقتضي بثبوت المقتضي، حتى يعطي لهذا النحو من الثبوت حكم الثبوت بالذات، ويصح التعبير عن أحدهما بالآخر، وقد قدمنا صحة التعليل بناء على شرطية الطهارة التعبدية، ولو في خصوص المقام، وبناء على مانعية النجاسة لولا المعذر عنها وضعا فراجع (1) قوله: لا يكاد يصح التعليل لو قيل باقتضاء... الخ تحقيق المقام: أن حسن التعليل - بناء على اقتضاء التعبد الاستصحابي للأجزاء - إما مع الالتزام بكون الإعادة بعد الانكشاف نقضا، ولو بالواسطة، وإما لا