الصلاة.
فيمكن الجواب عنه: بأن الإعادة أو عدمها - فيما يمكن التعبد به - راجع إلى جعل الوجوب بقاء، أو جعل عدمه بقاء، فمرجع الامر في قاعدة اليقين إلى التعبد بعدم الامر بالصلاة بقاء نعم فيما لا يمكن التعبد به - كصورتي القطع بالامتثال أو بعدمه - فوجوب الإعادة وعدمه عقليان، راجعان إلى لزوم إطاعة الامر وعدمه، لسقوطه بالإطاعة، فتدبر جيدا.
(الاستدلال بصحيحة ثالثة لزرارة) قوله: والاستدلال بها على الاستصحاب مبني... الخ توضيح المقام: أن محتملات الرواية (1) ثلاثة:
أحدها إرادة اليقين بعدم اتيان الركعة الرابعة مثلا، ويراد من حرمة نقض اليقين - بعدم إتيانها - إيجاب الركعة الرابعة، وأما كون اللازم إتيانها موصولة، أو مفصولة، فإنما هو بدليل اخر.
فإتيانها موصولة بالأدلة الدالة على مانعية الزيادة - من حيث التكبيرة والتسليمة، ونحوهما - وإتيانها مفصولة بما دل في المقام على لزوم التسليمة قبل الشروع في الرابعة، والبدأة فيها بالتكبيرة وهكذا...
وبالجملة: كما أن اعتبار سائر الشرائط - في الركعة الرابعة - ليست بدليل الاستصحاب بل باطلاق أدلة الشرائط الموجبة لاعتبارها في كل صلاة، سواء كانت واجبة واقعا، أو ظاهرا.
فكذا اعتبار وصل الرابعة - بعدم تخليل ما يوجب فصلها - بتلك الأدلة، ودليل المورد مقيد لتلك الاطلاقات، لا لاطلاق دليل الاستصحاب، ومنه علم ما في