على الاستحباب لا عن اقتضاء لا تأثير المقتضي الوجوب، فلا حكم إلا الوجوب فكيف يعقل وجود الالتزام بحكمين حتى يتخبر بينهما.
قوله: أو محتملها في الجملة كما فصلناه في مسألة الضد... الخ.
لم يتقدم منه - قدس سره - في مسألة الضد تفصيل، ولا اجمال من هذه الحيثية. نعم فصل - في تعليقته المباركة على رسالة التعادل والتراجيح (1) - بين ما إذا كان منشؤه احتمال الأهمية شدة الملاك وقوة المناط، وما إذا كان منشؤه حدوث ملاك آخر، وانطباق عنوان آخر على المورد، فان كان منشؤه احتمال حدوث ملاك آخر، وانطباق عنوان، فمرجعه إلى احتمال تكليف آخر، وهو مرفوع بأدلة البراءة. وان كان منشؤه احتمال شدة الملاك وقوة المناط، فمرجعه إلى تأكد الطلب. وتأكد الطلب غير مجعول بجعل مستقل، بل جهة وحيثية في المجعول المفروغ عنه، فلا تعمه أدلة البراءة.
ففي الأول يحكم العقل بالتخيير لبقائهما - بعد جريان البراءة عن الزائد - على التساوي. وفي الثاني حيث لا تجري البراءة عن شدة الطلب، فلا دافع لتعينه المحتمل، ولا يحكم العقل بالخروج عن عهدة التكليف - الثابت في الجملة الا بامتثاله في محتمل الأهمية وسيأتي - إن شاء الله تعالى - تحقيق القول من حيث التعيين والتخيير هنا.
الا أن الحق أنه لا فرق بين شدة الملاك وتعدده، سواء لوحظ الطلب والإرادة، أو البعث والتحريك.
أما الأول: فلان حدوث ملاك في الموضوع المتعلق به الإرادة النفسانية لا يوجب إلا شدة الإرادة وخروجها من حد الضعف إلى الشدة لاستحالة تعلق إرادتين بمراد واحد، فلا فرق بين شدة الملاك وزيادته من حيث التأثير في شدة الطلب وقوة الإرادة.
وأما الثاني، فلان البعث والتحريك أمر اعتباري، ينتزع عند العقلاء عن الانشاء