وإن كان الخاص مستوعبا أو كالمستوعب المادة افتراق العام، فالعام في مورد الافتراق - الذي هو ظاهر فيه بنحو العموم - كالمباين للخاص، الذي هو أظهر منه، فيقدم الخاص، على العام، لا من باب التخصيص، لئلا يكون له مجال، بل لأن العام والخاص متباينان، وأحدهما ظاهر، والآخر أظهر أو نص، ويقدم النص والأظهر على الظاهر مطلقا، سواء كان بعنوان التخصيص، الذي معناه الجمع بين الدليلين، أو بعنوان تقديم مباين على مباين، لقوته بالنسبة إليه. إذ بناء العقلاء على العمل بالظاهر، الذي ليس في قباله نص أو أظهر، كما أن بناءهم على العمل بالعام في ما عدا مورد الخاص. فتدبر جيدا.
لا يقال: تقديم النص والأظهر على الظاهر، ليس كالترجيح السندي بحيث يقتضي طرحه رأسا، بل بأن يكون النص أو الأظهر قرينة على التصرف في الظاهر، وهنا بعد إخراج مورد الاجتماع، عن تحت العام - لا يمكن ابقاء الظاهر بالتصرف فيه، بل لازم تقديم الخاص عليه في مورد الافتراق طرحه كلية، لا التصرف فيه.
لأنا نقول: ألحق أنه لا يشترط في تقدم أحد المتباينين على الآخر جعله قرينة على إرادة خلاف ظاهره، بل ربما يقتضي طرحه كلية، كما إذا كان دليل حرمة إكرام زيد نصا - في التحريم، ودليل وجوب إكرامه ظاهرا فيه، فأنه لا شبهة في تقديم دليل الحرمة، وطرح دليل الوجوب، لعدم إمكان حمله على خلاف ظاهرة من الاستحباب أو الجواز، لمنافاة كليهما للحرمة.
غاية الأمر أنه ربما يطرح السند فيلزمه طرح الظاهر، وربما يطرح الظاهر، فيلزمه طرح السند، فلا تغفل.
قوله: حتى موافقة الخبر للتقية، فإنها أيضا مما يوجب ترجيح أحد السندين.. الخ.
تنقيح المرام أن الكلام في مقامين:
أحدهما: رجوع المرجح من حيث جهة الصدور إلى المرجح، من حيث نفس