مضافا إلى أن شرطية - الاحراز التعبدي - تقتضي تعبدية الاحراز، مع قطع النظر عن الشرطية فان كانت تعبدية بنفس الشرطية، لزم أخذ العلم بالحكم في موضوع نفسه كما مو (1) وإن كانت تعبدية بحكم اخر - من جواز الدخول في الصلاة ونحوها - فان كان التعبد بالشرطية، والحكم الاخر بنفس دليل الامارة، أو الاستصحاب، فقد مر أن شيئا منهما لا يتكفل تعبدين طوليين.
وإن كان التعبد بدليل اخر، فلا محالة ليس مفاده الشرطية الظاهرية الفعلية، إذ ليست الشرطية موردا لشئ من الامارات والأصول والقواعد - كما مر - بل لابد من أن يكون شرطية الاحراز التعبدي واقعية - كشرطية الاحراز الوجداني - وحيث أن تعبدية الاحراز غير متقيدة بعدم التمكن من الاحراز الوجداني، فعند عدم الاحراز الوجداني يكون الاحراز التعبدي شرطا واقعا، مع بقاء الاحراز الوجداني - المتمكن منه - على شرطيته.
ولا معنى للتخيير بين الاحرازين، للزوم تقيد شرطية الاحراز التعبدي بعدم التمكن من الاحراز الوجداني لا بعدم الاحراز بنفسه، مع أنه خلاف ظاهر أدلة الامارات والأصول، أو الالتزام بشرطية الاحراز الوجداني إذا اتفق حصوله، وهو غير معقول في شرط الواجب المفروض تحصيله، وإنما هو شأن شرط الوجوب فاتضح أن شرطية الاحراز التعبدي بجميع وجوهه كشرطية إحراز الطهارة التعبدية غير صحيحة. فتدبر.
رابعها: أن تكون النجاسة المعلومة - ولو سابقا - عند الالتفات إليها مانعة عن الصلاة، فالنقوض المتقدمة (2) كلها مندفعة، فإنه إما لا نجاسة واقعا أو لا علم بها الا أن مقتضاه عدم المانع بعدم العلم، فلا موقع للتعبد بعدمها بالامارات أو الأصول والقواعد، للقطع بعدم المانع، وإن كانت النجاسة موجودة واقعا.