هذا الحكم - المرتب على المقدر وجوده بعد تبدل حالة العنبية إلى حالة الزبيبية - صح استصحاب تلك الحرمة المرتبة شرعا على الموضوع المقدر، لا الحرمة الفعلية المنوطة عقلا بفعلية موضوعها، ليتوهم عدمها، أو أن فرض فعليتها بفعلية جزء موضوعها - بعد فعلية جزئه الآخر - أمر عقلي، بل الحكم المستصحب حكم مجعول على موضوع مقدر واقعا، فليتعبد ببقائه في موضوعه المقدر بعد فرض تبدل الموضوع المقدر من حال إلى حال. فتدبره فإنه حقيق به.
واما ما عن الشيخ الأعظم - قدس سره - في الرسائل (1): من استصحاب الملازمة بين غليان العصير، وحرمته أو سببية غليانه للحرمة وأن الملازمة والسببية فعلية، وأن اللازم وجوده على تقدير وجود الملزوم فعلي في قبال عدمه.
فمخدوش: بأن الملازمة والسببية عنده - قده - غير قابلة للجعل الاستقلالي، وانه لا يرى للجعل التبعي موقعا، فإنه عين الانتزاعية من تعليق الحكم على شئ.
مع أنك قد عرفت أن المجعول التبعي - الذي هو في الحقيقة مجعول بالعرض في قبال المجعول بالذات، لا المجعول بالتبع في قبال المجعول بالأصالة - لا دخل له بالمجعول التشريعي بل هو من اللوازم التكوينية للمجعول التشريعي، هذا إذا أريد التعبد بنفس الملازمة والسببية.
وإذا أريد التعبد باللازم وهو المجعول التشريعي، فهو أولا مترتب على الملزوم، دون الملازمة، على فرضه فهو عقلي لا شرعي.
هذا كله مع أن الملازمة المجعولة ملازمة كلية إنشائية نظير الانشاء المطلق والمشروط، وفعلية الملازمة - حتى يدخل في الحكم الفعلي - بفعلية الغليان فيعود المحذور.
قوله: إن قلت نعم، ولكنه لا مجال لاستصحاب المعلق لمعارضته